State Council 26/11/2013
شورى حكم رقم : 163 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 163/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، كرم
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان المستدعى ضدها مؤسسة عامة وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عملا باحكام المادة 53 من المرسوم رقم 4082/2000 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات.
لا يمكن تقديم مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وضار استنادا الى احكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مسألة تسجيل السيارات واستيفاء الرسوم تتم وفقا لاحكام قانون السير رقم 76/67 وقانون السير الجديد رقم 243/2012.
وان القرار المطعون فيه المتعلق باستيفاء رسوم التسجيل عن السيارات هو عبارة عن احالة لا تشكل القرار الاداري النافذ والضار. وهو من التدابير الداخلية اي من الاعمال التمهيدية التي لا تقبل الطعن الا ضمن الطعن في القرار النهائي الصادر عن المرجع الصالح لاتخاذه.
كما انه لا يدخل في فئة الاعمال المنفصلة في التنازع الضريبي. ويقتضي اولا الاعتراض امام الدائرة المختصة ومن ثم امام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet