Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2011
- Date
- 10/03/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض ضد القرار المطعون فيه القاضي بانزال عقوبة الاعدام بحق المتهم في الاساس اذ انه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ي) يقبل الطعن تمييزا بالقرارات القاضية بالاعدام والصادرة عن محكمة الجنايات بمعزل عن الاسباب التمييزية الاخرى.