Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
163/2011
Date
10/03/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض ضد القرار المطعون فيه القاضي بانزال عقوبة الاعدام بحق المتهم في الاساس اذ انه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ي) يقبل الطعن تمييزا بالقرارات القاضية بالاعدام والصادرة عن محكمة الجنايات بمعزل عن الاسباب التمييزية الاخرى.