Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1636 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1636/2001
Date
12/11/2001
President
بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع لاسباب غير امنية.

ان الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكل وسائل الاثبات.

ان ترك المأجور بسبب النش غير مبرر خاصة وان نش المياه ليس من مسؤولية المالك بحسب عقد الايجار وانما من مسؤولية المستأجر ويقع عليه موجب اصلاحه وان معالجته لا تؤدي الى ترك المأجور مدة سنة. تعتبر شروط السقوط من حق التمديد القانوني متوافرة ويخلى المأجور.