Civil Court of Appeal 12/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1636 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1636/2001
- Date
- 12/11/2001
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع لاسباب غير امنية.
ان الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكل وسائل الاثبات.
ان ترك المأجور بسبب النش غير مبرر خاصة وان نش المياه ليس من مسؤولية المالك بحسب عقد الايجار وانما من مسؤولية المستأجر ويقع عليه موجب اصلاحه وان معالجته لا تؤدي الى ترك المأجور مدة سنة. تعتبر شروط السقوط من حق التمديد القانوني متوافرة ويخلى المأجور.