Rulings

State Council 28/12/2005

شورى حكم رقم : 164 /2005

Court
شورى
Number
164/2005
Date
28/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
سرحال، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت جزئيا لتجاوزه حد السلطة لانه اتخذ القرار بايقاف الاعمال في مقهى الجميزة القائم على عقار في الصيفي دون تحديد نوع الاعمال المخالفة للواقع، فبالرغم من ان الادارة اجرت الكشف وبيّنت وجود مخالفة في زيادة عدد الحمامات اتخذت القرار بوقف الاعمال كافة لا تلك المخالفة فقط. مما يقتضي ابطاله جزئيا لناحية الاعمال كافة المطابقة للقوانين والانظمة المعمول بها ليكون هذا القرار في موقعه الصحيح في ما يتعلق بالحمامات والتي تعتبر مخالفة للواقع والقانون.