Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
164/2010
Date
24/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق للمطالعة بالاساس.

ان القرار المطعون فيه قد اعتبر الدفع بسبق الادعاء بدعوى الاحتيال متوافرا بالرغم من عدم توافر وحدة الوقائع الجرمية بين الدعويين. ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للقانون ويقتضي فسخه واحالة الدعوى الى قاضي التحقيق الاول، لان القرار المطعون فيه قد ادى الى وقف السير بالدعوى، وذلك سندا للمادة 140 فقرة (4) و(5) من اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 87 قانون القضاء العسكري.