Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2010
- Date
- 24/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق للمطالعة بالاساس.
ان القرار المطعون فيه قد اعتبر الدفع بسبق الادعاء بدعوى الاحتيال متوافرا بالرغم من عدم توافر وحدة الوقائع الجرمية بين الدعويين. ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للقانون ويقتضي فسخه واحالة الدعوى الى قاضي التحقيق الاول، لان القرار المطعون فيه قد ادى الى وقف السير بالدعوى، وذلك سندا للمادة 140 فقرة (4) و(5) من اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 87 قانون القضاء العسكري.