Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
164/2006
Date
27/03/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان ادلاء المتهم بانه اخطأ في فهم السؤال عندما اقر بجرم الاتجار بالمخدرات هو غير صحيح لانه مخالف لما جاء في محضر ضبط المحاكمة الذي يبقى ثابتا حتى اثبات تزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز يدلي باغفال البت بمطلبه الرامي الى اعتبار فعله من قبيل تعاطي المخدرات وليس الاتجار بها. ان القرار المطعون فيه قد بت ضمنا بالطلب المذكور برفضه حين ادان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني بل ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات المستندة الى المادة 125 مخدرات قد استندت الى تعليل كاف وقد بينت العناصر القانونية للجرم. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان اغفال تحديد الفقرة القانونية المستند اليها ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع وقد استند الحكم الى وقائع صحيحة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادانة بمحاولة الاتجار بالمخدرات واقعة موقعها القانوني الصحيح خلافا لما يدلي به المميز.

ان المحاولة قد تحققت بتوافر النية الجرمية اي نية الاتجار بالمخدرات وقد حالت ظروف خارجية دون اتمام الفعل وهي القاء القبض على المتهم. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم التنبيه لتلاوة اوراق الدعوى لا تؤدي الى النقض. ان اغفال التنبيه الى التلاوة ليس اغفالا لمعاملة جوهرية طالما ان حقوق الدفاع مؤمنة. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.