Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 164 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
164/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بجناية المادة 689 عقوبات وبالاشغال الشاقة وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ارتكاب جناية الافلاس الاحتيالي بقيامه بتبديد بضائعه وموجوداته بعد ان توقف عن دفع ديونه التجارية ومن ضمنها دين الجهة المدعية المسقطة وتوارى عن الانظار واصدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه واعتبر فارا من وجه العدالة.

كما اعلنت المحكمة سقوط دعوى الحق العام بشأن المتهم الآخر تبعا لوفاته سندا للمادة 10 من قانون العقوبات.