Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
164/2013
Date
13/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه باعلان براءة المتهمين من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقهما اذ لا يمكن لمحكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية دون ان يتوافر بحقه ادلة قاطعة ووافية تقنعها بانه مسؤول عما اسند اليه.