Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه باعلان براءة المتهمين من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقهما اذ لا يمكن لمحكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية دون ان يتوافر بحقه ادلة قاطعة ووافية تقنعها بانه مسؤول عما اسند اليه.