State Council 25/11/2008
شورى حكم رقم : 164 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 164/2008
- Date
- 25/11/2008
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اتخاذ التدبير المستعجل المقدم امام قاضي الامور المستعجلة نظرا لتوافر شرط العجلة استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
يطلب المستدعي اتلاف كمية من الشعير الفاسد الموجودة في مستودع في مرفأ طرابلس بسبب تعفنها واهترائها. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير تسرب مياه الامطار الى المستودع مما الحق ضررا بالبضاعة واصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري.
لذا فانه يقتضي تكليف المستدعى ضده اتلاف الشعير الفاسد وينظم محضر رسمي بالاتلاف بحضور ممثل ادارة الجمارك عملا باحكام المادة 19 من القرار رقم 50/81.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet