Rulings

Criminal Court 03/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 164 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
164/2011
Date
03/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بسرقة دراجة نارية وقد ثبت ذلك من خلال عدم حيازة المتهم لاوراق الدراجة عند ضبطها معه وعدم معرفته بمن باعها له، وثبوت ان الدراجة مسروقة في مستندات مكتب التحريات واخيرا تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا، بالاشغال الشاقة 7 سنوات.