Criminal Court 03/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 164 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 164/2011
- Date
- 03/05/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بسرقة دراجة نارية وقد ثبت ذلك من خلال عدم حيازة المتهم لاوراق الدراجة عند ضبطها معه وعدم معرفته بمن باعها له، وثبوت ان الدراجة مسروقة في مستندات مكتب التحريات واخيرا تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله. يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا، بالاشغال الشاقة 7 سنوات.