Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
164/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة اتخاذ القرار بسماع شاهد بناء لطلب المتهم ثم صرف النظر عن سماعه بناء لطلب المتهم ايضا دون وضع محضر التحقيق الاولي قيد المناقشة العلنية.