Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2012
- Date
- 22/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة اتخاذ القرار بسماع شاهد بناء لطلب المتهم ثم صرف النظر عن سماعه بناء لطلب المتهم ايضا دون وضع محضر التحقيق الاولي قيد المناقشة العلنية.