Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
164/1972
Date
19/04/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة يكون مقبولا شكلا او اساسا مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون تاريخ 18-09-1948 في حال صدور حكم يدين شخص آخر بالجرم نفسه من شأنه ان يلغي الشك حول الادانة او البراءة مما يستدعي وقف تنفيذ الحكم المطلوب الاعادة بشأنه.