Court of Cassation, criminal chamber 19/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/1972
- Date
- 19/04/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة يكون مقبولا شكلا او اساسا مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون تاريخ 18-09-1948 في حال صدور حكم يدين شخص آخر بالجرم نفسه من شأنه ان يلغي الشك حول الادانة او البراءة مما يستدعي وقف تنفيذ الحكم المطلوب الاعادة بشأنه.