State Council 29/01/2001
شورى حكم رقم : 164 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 164/2001
- Date
- 29/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يعتبر قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت غير قانوني ويجب فسخه لعدم صحة التخمين. وإن الأصل في التخمين اعتماد عقد الايجار المسجّل ويحق للبلدية اعتماد التخمين المباشر في حالات خاصة.
وإن اعتماد التخمين المباشر من قبل البلدية لعلة وجود بدل خلو مدفوع إلى المستأجر القديم هو أمر غير صحيح لعدم ثبوت دفع الخلو أو قبض المالك لأي مبلغ من الخلو. فكان يجب على البلدية اعتماد عقد الايجار كأساس لتحديد القيمة التأجيرية ولذلك يجب فسخ قرارها وإعادة التخمين من جديد.