Rulings

State Council 29/01/2001

شورى حكم رقم : 164 /2001

Court
شورى
Number
164/2001
Date
29/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يعتبر قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت غير قانوني ويجب فسخه لعدم صحة التخمين. وإن الأصل في التخمين اعتماد عقد الايجار المسجّل ويحق للبلدية اعتماد التخمين المباشر في حالات خاصة.

وإن اعتماد التخمين المباشر من قبل البلدية لعلة وجود بدل خلو مدفوع إلى المستأجر القديم هو أمر غير صحيح لعدم ثبوت دفع الخلو أو قبض المالك لأي مبلغ من الخلو. فكان يجب على البلدية اعتماد عقد الايجار كأساس لتحديد القيمة التأجيرية ولذلك يجب فسخ قرارها وإعادة التخمين من جديد.