State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 164 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 164/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر شروط ربط النزاع وورودها ضمن المهلة. فالكتاب الموجّه إلى وزير النفط لا يتضمن مواصفات أو شروط مذكرة ربط النزاع. أما المذكرة المقدّمة إلى ووزارة النفط فقد حدّد المستدعي موضوعها بأنها مذكرة ربط النزاع.
إن الدولة ووزارة النفط مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء تسرّب النفط إلى العقار المجاور فقد توافرت الرابطة السببية والضرر غير مألوف. وقد اقرّت الدولة بالتسرّب الحاصل من منشآت النفط في طرابلس إلى الجوار فهي لم تكن تؤمن صيانة دورية ودائمة للأنابيب ممّا سبب في اهترائها. فتكون بذلك قد ارتكبت خطأ تقصيريا ولم يثبت وجود قوة قاهرة تعفيها من المسؤولية وقد تم الكشف على العقار المتضرر من قبل خبير مكلّف من القضاء العدلي وليس القضاء الاداري ولكن تقرير الخبير لا ينعدم من القوة الثبوتية انعداما كليا فللمحكمة حق الاستئناس به وفقا لنص المادة 66 من نظام مجلس الشورى، ويتم تحديد التعويض الواجب دفعه بتاريخ حصول الضرر ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النيّة.