Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 164 /2003

Court
شورى
Number
164/2003
Date
04/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية. ولعدم صحة الخصومة ضد مجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بالمسؤولية الادارية والمطالبة عن تعويض بسبب الحادث الذي حصل للمستدعي على طريق المطار. ولكن ان صيانة الطريق هي من مسؤولية الدولة اي وزارة الاشغال العامة لأنها طريق دولية وذلك استنادا الى الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1315/65. ولذلك لا علاقة لمجلس الانماء والاعمار وقد ربط المستدعي النزاع مع الدولة ولكن لم يتقدّم بمراجعة ضمن المهلة القانونية.