State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 164 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 164/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية. ولعدم صحة الخصومة ضد مجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بالمسؤولية الادارية والمطالبة عن تعويض بسبب الحادث الذي حصل للمستدعي على طريق المطار. ولكن ان صيانة الطريق هي من مسؤولية الدولة اي وزارة الاشغال العامة لأنها طريق دولية وذلك استنادا الى الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1315/65. ولذلك لا علاقة لمجلس الانماء والاعمار وقد ربط المستدعي النزاع مع الدولة ولكن لم يتقدّم بمراجعة ضمن المهلة القانونية.