Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
164/1996
Date
18/07/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

تطبّق على جرم تعاطي المخدّرات الفقرة (1) مادة 3 قانون المخدرات، ويعتبر الجرم جنحة وليس جناية.

ان الاثبات على ان الجرم هو جرم تعاطي مخدرات وليس اتجار بالمخدرات قد حصل من جرّاء قيام المتّهم بتعاطي المخدّرات بنفسه لكونه مدمن مخدّرات منذ مدّة طويلة. وان حيازته لكمية كبيرة من المخدرات ليست بقصد الاتجار وانما بقصد اهداء قسم منها بشكل مجاني الى صديق له في بلده.

عندما لا تكون الغاية من حيازة المخدرات الربح المادي وانما الاستعمال الشخصي يدان المتّهم بالتعاطي وليس بالاتجار.

تطبّق على جرم الاتجار بالمخدرات الفقرة (2) مادة 3 قانون المخدرات، ويعتبر الجرم جناية وليس جنحة.

ان الاثبات على ان الجرم هو الاتجار بالمخدرات وليس التعاطي قدحصل من خلال اقوال الشهود بان المتّهم كان يعرف تاجر مخدّرات، ويؤمّن المخدّرات للآخرين لقاء ثمن، وانه لم يكن يتعاطاها بنفسه ومن اقوال المتّهم نفسه.

يدان المتّهم بجناية الاتجار بالمخدّرات، ويبرّأ من تهمة الادمان.