State Council 28/12/2005
شورى حكم رقم : 165 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 165/2005
- Date
- 28/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان والقاضي بعدم اعفاء الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة السياد م.م من الرسوم البلدية لانه مخالف للمادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 17199 التي تعفي الجمعيات التعاونية من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية، ولا وجود لنص صريح يسقط الحق بهذا الاعفاء ولم يستند في اسقاطه الى اسباب صحيحة، مما يقتضي ابطال التكاليف المعترض عليها، والزام بلدية قرطبا باعادة تلك الرسوم الى الجمعية المستأنفة.