Rulings

State Council 19/12/2006

شورى حكم رقم : 165 /2006

Court
شورى
Number
165/2006
Date
19/12/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقتضي ادخال بلدية جونية في المحاكمة نظرا لمصلحتها لان الطعن يتناول طلب ابطال مرسوم تصديق تصميم ونظام توجيهي لعقار في منطقة جونية.

ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق التصميم التوجيهي لعقارات في منطقة جونية لان المرسوم غير مخالف للقانون ولا للاصول الشكلية الجوهرية، ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى. وقد تم ارفاق خريطة للعقار المصاب بالتخطيط ويحق لكل صاحب علاقة الاطلاع على الخريطة، فلا مخالفة لاحكام المادة 12 او 15 من قانون التنظيم المدني ولا تحوير للسلطة.