State Council 19/12/2006
شورى حكم رقم : 165 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 165/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقتضي ادخال بلدية جونية في المحاكمة نظرا لمصلحتها لان الطعن يتناول طلب ابطال مرسوم تصديق تصميم ونظام توجيهي لعقار في منطقة جونية.
ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق التصميم التوجيهي لعقارات في منطقة جونية لان المرسوم غير مخالف للقانون ولا للاصول الشكلية الجوهرية، ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى. وقد تم ارفاق خريطة للعقار المصاب بالتخطيط ويحق لكل صاحب علاقة الاطلاع على الخريطة، فلا مخالفة لاحكام المادة 12 او 15 من قانون التنظيم المدني ولا تحوير للسلطة.