Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
165/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية بتشويهه الوقائع لجهة ايراد افادة المتهم على غير حقيقتها اذ افاد في التحقيق الاولي انه رفض الدخول الى المكتبة رغم تهديده بالمسدس من المتهم الآخر وكرر هذه الافادة استنطاقيا، في حين ان الحكم المميز ذكر ان المتهم افاد اوليا بانه اقدم برفقة المحكوم عليهما على الدخول الى المكتبة فشوه التحقيق الاولي.