Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2012
- Date
- 22/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية بتشويهه الوقائع لجهة ايراد افادة المتهم على غير حقيقتها اذ افاد في التحقيق الاولي انه رفض الدخول الى المكتبة رغم تهديده بالمسدس من المتهم الآخر وكرر هذه الافادة استنطاقيا، في حين ان الحكم المميز ذكر ان المتهم افاد اوليا بانه اقدم برفقة المحكوم عليهما على الدخول الى المكتبة فشوه التحقيق الاولي.