Court of Cassation, civil chamber 19/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 165/2013
- Date
- 19/11/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، خداج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان عدم توفر عنصر التبعية القانونية للقضاء بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي ولعدم تبريره عدم الاخذ بقيد الاجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقضت بعد نشر الدعوى طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وتقديم الفرقاء لائحة شاملة.