Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 165 /2013

Court
تمييز مدني
Number
165/2013
Date
19/11/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان عدم توفر عنصر التبعية القانونية للقضاء بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي ولعدم تبريره عدم الاخذ بقيد الاجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقضت بعد نشر الدعوى طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وتقديم الفرقاء لائحة شاملة.