Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
165/2013
Date
13/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول وبكون هيئة محكمة الجنايات مشكلة وفقا للقانون، خلافا لما يدلي به مستدعي النقض، لثبوت صدور قرار بانتداب احد القضاة في شكل رسمي لتكملة هيئة المحكمة.

ردت محكمة التمييز ما ادلى به المستدعي لناحية عدم تبلغه قائمة شهود الحق العام لانه وبعد الاطلاع على اوراق الملف تبين تلاوة هذه القائمة علنا فضلا عن المحاضر اثر صرف النظر عن سماع هؤلاء الشهود، فتكون احكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت.

ردت المحكمة كافة الاسباب التمييزية الاخرى وصدقت القرار الجنائي المطعون فيه اذ لم يشوه الوقائع المعروضة فيه في شكل صحيح بعدما قيمتها محكمة الجنايات مصدرته بالاستناد الى السلطة الاستنسابية المطلقة العائدة لها في هذا المجال والاخذ بما يكون قناعتها، فضلا عن كونه مبنيا على اساس قانوني سليم لإتيان التعليل كافيا ومتماسكا مع تطبيق صحيح للقانون وبدون اي خطأ في اعطاء الوصف القانوني الملائم للافعال المدعى بها.