Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/1996
- Date
- 18/07/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان التهمة غير الثابتة بترويج عملة مزورة بشكل اكيد، فأقوال الشاهد المستند اليها جاءت متناقضة، تؤدي الى اصدار قرار ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.