Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
165/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 341 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد صدر في الدعاوى الحالية قراران مبرمان عن مرجعين مختلفين بحفظ صلاحية كل منهما للنظر بالدعوى، وبالتالي لم تعد شروط نقل الدعوى متوافرة وانما شروط تعيين المرجع، ويتوجب تطبيق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بتعيين المرجع.

يرد طلب نقل الدعوى.