Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 341 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد صدر في الدعاوى الحالية قراران مبرمان عن مرجعين مختلفين بحفظ صلاحية كل منهما للنظر بالدعوى، وبالتالي لم تعد شروط نقل الدعوى متوافرة وانما شروط تعيين المرجع، ويتوجب تطبيق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بتعيين المرجع.
يرد طلب نقل الدعوى.