Criminal Court of Appeal 19/10/1999
استئناف جزائي حكم رقم : 165 /1999
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 165/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقضت الهيئة الاتهامية بتعديل القرار المستأنف ومنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم، فلا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).