Rulings

Criminal Court of Appeal 19/10/1999

استئناف جزائي حكم رقم : 165 /1999

Court
استئناف جزائي
Number
165/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقضت الهيئة الاتهامية بتعديل القرار المستأنف ومنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم، فلا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).