Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
165/2004
Date
09/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المدلى به من المميز المتهم، والمبني على تشويه الوقائع، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات عمدت الى تشويه اقواله باعتبار فعله من قبيل التعاطي والاتجار بالمخدرات. ولكن يتبين فيما بعد من محضر المحاكمة الجارية امام محكمة الجنايات، ان المميز المتهم، عندما ترك له حق الكلام الاخير في الجلسة الاخيرة، طلب البراءة وليس اعتبار فعله من قبيل التعاطي، استنادا الى محضر التحقيق الاولي الذي نظمه مكتب مكافحة المخدرات المركزي، والذي ينفي فيه المتهم تعاطيه للمخدرات، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه وقبول التمييز اساسا.