Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
165/2002
Date
25/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى لوجود خصومة شديدة بين طالب النقل وهيئة المحكمة لا يؤلف ارتيابا مشروعا بحياد المحكمة بل يندرج في اطار اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-9-1983 مما يستدعي طلب الرد وليس طلب نقل الدعوى, بل على المستدعي ان يطلب رد القاضي عملا بالمادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-9-83.

ان الملاحظات التي تبديها الهيئة الحاكمة ردا على طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع, لا يبرر طلب نقل الدعوى لعدم توافر اسباب الارتياب المشروع مما يجعل الطلب مردودا ويستوجب تغريم الجهة المستدعية سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.