Court of Cassation, civil chamber 19/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 165/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بسبب مخالفة العقد للقانون لا يعطي رئيس دائرة التنفيذ حق التعرض لاساس الحق بل يعطيه فقط صلاحية وقف التنفيذ او متابعته وصلاحيته هذه تتعلق بالنظام العام.
في حال متابعة التنفيذ يبقى للمعترض ان يطالب بابطال العقد امام المحكمة المختصة للبت باصل الحق.