Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 165 /2002

Court
تمييز مدني
Number
165/2002
Date
19/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بسبب مخالفة العقد للقانون لا يعطي رئيس دائرة التنفيذ حق التعرض لاساس الحق بل يعطيه فقط صلاحية وقف التنفيذ او متابعته وصلاحيته هذه تتعلق بالنظام العام.

في حال متابعة التنفيذ يبقى للمعترض ان يطالب بابطال العقد امام المحكمة المختصة للبت باصل الحق.