Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 165 /2004

Court
تمييز مدني
Number
165/2004
Date
30/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية وصدقت القرار الاستئنافي لحسن تطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلق بوقف تنفيذ قرار الهدم بعد ان اعتبرت ان التناقض يجب ان يحصل في الفقرة الحكمية وليس في حكمين صادرين عن محكمتين مختلفتين.