Rulings

State Council 26/11/2013

شورى حكم رقم : 165 /2013

Court
شورى
Number
165/2013
Date
26/11/2013
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

يتم التكليف برسم الطابع المالي وفقا لاحكام المادة 91 من قانون رسم الطابع المالي رقم 67/67.

وان رسم الطابع المالي هو بطبيعته ضريبة استهلاكية تدفع عند تحرير كل عمل من شأنه يؤلف سندا او صكا.

وان هذا الامر يشكل الحدث المنشىء للضريبة.

ولا يقبل استرداد الرسم المدفوع بداعي بطلان الصك الذي استوفى من اجله نظرا لطبيعة الرسم الاستهلاكية.

لذا يقتضي فسخ الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز استرداد رسم الطابع المالي الموسوم خطأ.