Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2007
- Date
- 16/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان الحكم القاضي بالادانة بجرم الاحتيال يعتبر فاقدا الاساس القانوني لانه لم يبين كيفية استعمال المناورات الاحتيالية لايهام الشريك في تجارة الاسماك بربح اكيد من المستحيل تحقيقه. ينقض القرار المطعون فيه لانه لم يستند الى الاتفاق بين الشريكين على توزيع الخسارة واكد بان مجرد خلق امل الربح في ذهن المجنى عليه كان لاعتبار عناصر الاحتيال ثابتة بحقه.