Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
166/2007
Date
16/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان الحكم القاضي بالادانة بجرم الاحتيال يعتبر فاقدا الاساس القانوني لانه لم يبين كيفية استعمال المناورات الاحتيالية لايهام الشريك في تجارة الاسماك بربح اكيد من المستحيل تحقيقه. ينقض القرار المطعون فيه لانه لم يستند الى الاتفاق بين الشريكين على توزيع الخسارة واكد بان مجرد خلق امل الربح في ذهن المجنى عليه كان لاعتبار عناصر الاحتيال ثابتة بحقه.