State Council 19/12/2006
شورى حكم رقم : 166 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 166/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية شمسطار المتضمن عدم دفع التعويض المطالب به من قبل المستدعي.
وان عدم جواب البلدية المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة يشكل قرينة قانونية على صحة طلبات المستدعي.
ويعود للقاضي حق تقدير تقرير الخبير وضمه الى اوراق الدعوى. فالبلدية مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء تنفيذها اشغالا عامة الحقت اضرارا بعقاره. فقد ثبت تنفيذ الاشغال وثبتت الاضرار والرابطة السببية بينهما.
وتبين من خلال تقرير الخبير ومن افادة مختار البلدة بأن الاشغال ادت الى اختلاف مستوى الطريق عن مستوى العقار المتضرر، وثمة احتمال بهدم قسم من البناء كما يتعذر الوصول الى ارضه الزراعية. والضرر غير مألوف فلا قوة قاهرة للاعفاء من المسؤولية ويقتضي تقدير التعويض بنسبة الضرر الحاصل.