Rulings

State Council 19/12/2006

شورى حكم رقم : 166 /2006

Court
شورى
Number
166/2006
Date
19/12/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية شمسطار المتضمن عدم دفع التعويض المطالب به من قبل المستدعي.

وان عدم جواب البلدية المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة يشكل قرينة قانونية على صحة طلبات المستدعي.

ويعود للقاضي حق تقدير تقرير الخبير وضمه الى اوراق الدعوى. فالبلدية مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء تنفيذها اشغالا عامة الحقت اضرارا بعقاره. فقد ثبت تنفيذ الاشغال وثبتت الاضرار والرابطة السببية بينهما.

وتبين من خلال تقرير الخبير ومن افادة مختار البلدة بأن الاشغال ادت الى اختلاف مستوى الطريق عن مستوى العقار المتضرر، وثمة احتمال بهدم قسم من البناء كما يتعذر الوصول الى ارضه الزراعية. والضرر غير مألوف فلا قوة قاهرة للاعفاء من المسؤولية ويقتضي تقدير التعويض بنسبة الضرر الحاصل.