Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2006
- Date
- 23/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بسبب تمييزي هو مزيج من الواقع والقانون موضوعه عدم بلوغه سن الرشد لدى ارتكاب الجرم وهو لم يثر هذا السبب امام محكمة الاساس ولم يبرز اي مستند يحدّد سنّه ولا يمكنه اثارة هذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.