Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
166/2006
Date
23/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بسبب تمييزي هو مزيج من الواقع والقانون موضوعه عدم بلوغه سن الرشد لدى ارتكاب الجرم وهو لم يثر هذا السبب امام محكمة الاساس ولم يبرز اي مستند يحدّد سنّه ولا يمكنه اثارة هذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.