State Council 26/11/2007
شورى حكم رقم : 166 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 166/2007
- Date
- 26/11/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، عيراني
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى واستصدار قرار اداري ضمني بالرفض.
ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام الجهة المستدعى عليها بدفع الفائدة التأخيرية عن قيمة الزيادة في تعويض الاستملاك المقررة استئنافا.
فالادارة اخطأت لانها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي برفضها او تأخرها غير المشروع عن دفع قيمة الزيادة على تعويض الاستملاك.
وتحتسب الفائدة التأخيرية بدءا من تاريخ المطالبة بها استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.