Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 166 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
166/2013
Date
27/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بعدما ثبت لها بالوقائع والادلة لا سيما القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وهو يحاول الفرار مع المتهم الآخر واقدامهما مع شخص آخر على السرقة ليلا من داخل مستودع بعد كسر قفل الباب غير ان فعلهم لم يفض الى مفعول بسبب القاء القبض على احدهم وفرار الآخرين وقضت المحكمة بتجريمهم بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المواد 640 و212 و201 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقهم.

كما اعلنت المحكمة براءة المتهم الاول من جناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات لعدم كفاية الدليل وقضت بتجريم المتهم الآخر بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.