Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
166/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ ان المحكمة بينت الوقائع بشكل صحيح وأوردت ان المتعاطي كان يتصل بمروج المخدرات الذي يحوز عدة ارقام هاتفية، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة.