Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2012
- Date
- 22/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ ان المحكمة بينت الوقائع بشكل صحيح وأوردت ان المتعاطي كان يتصل بمروج المخدرات الذي يحوز عدة ارقام هاتفية، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة.