Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2001

Court
تمييز مدني
Number
166/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

اذا كان المدّعي يعلم محل اقامة المدّعى عليه في لبنان فلا يجوز ابلاغه اوراق الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطرق الاستثنائية، طالما انه يمكنه الاتصال به.

ولا يكون الادلاء بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مقبولا اذا كانت الاسباب الواقعية الواردة في القرار الاستئنافي المطعون فيه كافية لاسناد الحل القانوني المقرّر فيه، كامكانية الاتصال بالمدعى عليه على عنوانه في لبنان بواسطة الشكل، وثبوت تعامل المدعى عليه مع احد مدراء المصرف في بيروت