Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الغرامة الاكراهية لها طابع اكراهي للضغط على المدين والزامه بالتنفيذ وان تأخر المدين في تنفيذ موجباته يلغي امكانية الحكم بالغرامة الاكراهية ويبقى الحق بالمطالبة بالعطل والضرر.
يرد طلب التعويض عن التأخير في تسليم شقة لعدم توافر الصلة السببية بين التأخير والضررين المادي والمعنوي.
ان الضرر المادي المتمثل باستئجار شقة في لندن وتحمل اعبائها لا يستوجب التعويض عنه اذ لا علاقة سببية بين الاستئجار في الخارج والتأخير في تسليم الشقة ولان السبب الحقيقي للايجار الذي حدث قبل تاريخ الشراء بفترة هو الاسباب المهنية وكذلك لا ضرر معنوي متمثل بالالام النفسية عن التأخير في تسليم الشقة ويرد الطلب تبعا لذلك.