Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 166 /0

Court
إستئناف مدني
Number
166
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الغرامة الاكراهية لها طابع اكراهي للضغط على المدين والزامه بالتنفيذ وان تأخر المدين في تنفيذ موجباته يلغي امكانية الحكم بالغرامة الاكراهية ويبقى الحق بالمطالبة بالعطل والضرر.

يرد طلب التعويض عن التأخير في تسليم شقة لعدم توافر الصلة السببية بين التأخير والضررين المادي والمعنوي.

ان الضرر المادي المتمثل باستئجار شقة في لندن وتحمل اعبائها لا يستوجب التعويض عنه اذ لا علاقة سببية بين الاستئجار في الخارج والتأخير في تسليم الشقة ولان السبب الحقيقي للايجار الذي حدث قبل تاريخ الشراء بفترة هو الاسباب المهنية وكذلك لا ضرر معنوي متمثل بالالام النفسية عن التأخير في تسليم الشقة ويرد الطلب تبعا لذلك.