Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 166 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
166/1999
Date
04/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، إذا اضطر مرغما على ترك مأجوره، خلال فترة الاحداث الامنية طالما انه ظل يدفع بدلات الايجار بصورة منتظمة، مع توافر رغبته الاكيدة بالعودة الى مأجوره وضمن المهلة القانونية، تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992.