Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، إذا اضطر مرغما على ترك مأجوره، خلال فترة الاحداث الامنية طالما انه ظل يدفع بدلات الايجار بصورة منتظمة، مع توافر رغبته الاكيدة بالعودة الى مأجوره وضمن المهلة القانونية، تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992.