Rulings

State Council 27/11/2001

شورى حكم رقم : 166 /2001

Court
شورى
Number
166/2001
Date
27/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة القضاء الشامل لانتفاء الموضوع بسبب عقد المصالحة بين الفرقاء ودفع المبلغ المطالب به. وان انتفاء الموضوع من الانتظام العام ويحق للقاضي اثارة الموضوع تلقائيا ولا يلزم بتطبيق مبدأ الوجاهية ويعفى من موجب تبليغ الفرقاء.