State Council 27/11/2001
شورى حكم رقم : 166 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 166/2001
- Date
- 27/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة القضاء الشامل لانتفاء الموضوع بسبب عقد المصالحة بين الفرقاء ودفع المبلغ المطالب به. وان انتفاء الموضوع من الانتظام العام ويحق للقاضي اثارة الموضوع تلقائيا ولا يلزم بتطبيق مبدأ الوجاهية ويعفى من موجب تبليغ الفرقاء.