Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1996
- Date
- 18/07/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان العطف الجرمي غير المؤيّد بدليل آخر بحيث جاءت اقوال المحكوم عليه فقط للقول بتورّط المميّز في جرم السرقة لا يكفي وحده للادانة.
يحكم ببراءة المميز لعدم كفاية الدليل ولعدم وجود اثبات كاف للادانة.