Rulings

Civil Court of Appeal 20/12/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 1664 /1951

Court
إستئناف مدني
Number
1664/1951
Date
20/12/1951
President
يكن
Members
مرتضى، حريز
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بإبطال المعاملة التنفيذية التي أدت الى احالة العقار على اسم المشتري. وعن السبب الثاني قضت برد دعوى الضمان وعدم مسؤولية الوكيل بتجاوزه حدود وكالته لخطأ المشتري في عدم اطلاعه على مضمون الوكالة وردت طلب تطبيق المادتين 146 1544 من قانون المجلة على أساس مسؤولية الفضولي لأن عقد التوكيل لم يتضمن شرط ضمان بدل الصلح واضافته الى ماله. وعن السبب الأخير قضت بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتقدير قيمة التعويض عن العقار بتاريخ صدور الحكم وردت طلب الفائدة لشمولها بالتعويض.