Civil Court of Appeal 20/12/1951
إستئناف مدني حكم رقم : 1664 /1951
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1664/1951
- Date
- 20/12/1951
- President
- يكن
- Members
- مرتضى، حريز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بإبطال المعاملة التنفيذية التي أدت الى احالة العقار على اسم المشتري. وعن السبب الثاني قضت برد دعوى الضمان وعدم مسؤولية الوكيل بتجاوزه حدود وكالته لخطأ المشتري في عدم اطلاعه على مضمون الوكالة وردت طلب تطبيق المادتين 146 1544 من قانون المجلة على أساس مسؤولية الفضولي لأن عقد التوكيل لم يتضمن شرط ضمان بدل الصلح واضافته الى ماله. وعن السبب الأخير قضت بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتقدير قيمة التعويض عن العقار بتاريخ صدور الحكم وردت طلب الفائدة لشمولها بالتعويض.