Rulings

Civil Court of Appeal 16/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1665 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1665/2001
Date
16/11/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

من صلاحية قضاء العجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية الحق الاجدر بالحماية. وبالتالي له صلاحية ايقاف انتخابات نقابة اطباء الاسنان المخالفة لقانون النقابة (المواد 12 و13 من قانون انشاء نقابة لاطباء الاسنان الصادر في 27/6/1949) والتي دعت فيها الجمعية العمومية لاطباء الاسنان الى انتخاب ثلاثة اعضاء فقط، بينما يوجب القانون ان توجه الدعوة لانتخاب اربعة اعضاء، على ان يبقى لقضاء الاساس ان يفصل في موضوع الدعوى.