Civil Court of Appeal 16/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1665 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1665/2001
- Date
- 16/11/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قضاء العجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية الحق الاجدر بالحماية. وبالتالي له صلاحية ايقاف انتخابات نقابة اطباء الاسنان المخالفة لقانون النقابة (المواد 12 و13 من قانون انشاء نقابة لاطباء الاسنان الصادر في 27/6/1949) والتي دعت فيها الجمعية العمومية لاطباء الاسنان الى انتخاب ثلاثة اعضاء فقط، بينما يوجب القانون ان توجه الدعوة لانتخاب اربعة اعضاء، على ان يبقى لقضاء الاساس ان يفصل في موضوع الدعوى.