State Council 19/12/2006
شورى حكم رقم : 167 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 167/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي الزام بلدية الشويفات المستدعى ضدها بدفع المبلغ المستحق للمتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالحها.
فقد صدر قرار عن الادارة بوقف العمل والتريث به، مما ادى الى الحاق الضرر بالمتعهد. وان عقد الالتزام يطبق عليه احكام دفتر الشروط الخاص واحكام دفتر الشروط العام وفقا للاصول.
وان المادة 34 من دفتر الشروط العام تنص على حق الادارة في وقف العمل ولكن يوجب عليها التعويض في حال ثبوت الضرر.
وبما ان الضرر ثابت والادارة مسؤولة بسبب تأخرها في تنفيذ اعمال الاستملاك للبدء بتنفيذ الاشغال، ولا مسؤولية على الملتزم عملا بمبدأ التوازن المالي. ويحق لمجلس الشورى تقدير الربح الفائت وتحديد التعويض اللازم.