Rulings

State Council 26/11/2007

شورى حكم رقم : 167 /2007

Court
شورى
Number
167/2007
Date
26/11/2007
President
اندره صادر
Members
الامين، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الحاضرة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب ابطال القرار المطلوب وقف تنفيذه. واستنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.

وبما ان المستدعي حصر مراجعته بطلب وقف تنفيذ مخطط توجيهي دون طلب ابطال قرار اداري لذا فان المراجعة استندت الى اساس غير صحيح ومخالفة للمبادىء العامة والنصوص القانونية.