Criminal Court 15/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 167/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وذلك لعدم نفي المتهم اخذه للدراجة انما زعم ان استلامه الدراجة كان بناء على طلب المدعي ايفاء لدين ترتب للمتهم بذمة المدعي، وان المتهم لم يثبت واقعة ترتب الدين ولا واقعة وجوده خارج لبنان اثناء السرقة.