Rulings

Criminal Court 15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
167/2008
Date
15/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وذلك لعدم نفي المتهم اخذه للدراجة انما زعم ان استلامه الدراجة كان بناء على طلب المدعي ايفاء لدين ترتب للمتهم بذمة المدعي، وان المتهم لم يثبت واقعة ترتب الدين ولا واقعة وجوده خارج لبنان اثناء السرقة.