Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2010
- Date
- 29/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- عون، اسماعيل
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الاولي وافادة الظنين وطريقة تقسيم المخدرات انها كانت معدة للبيع وليس للاستهلاك الشخصي، وقد وتقاطعت الافادات ولم يثبت التعرض للضرب بل ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 125 مخدرات.
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والفحص المخبري قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالنسبة الى جرم الاتجار بالمخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة.
يحكم على المتهم بالحبس 6 أشهر بالنسبة الى جرم تعاطي المخدرات وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.