Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
167/2012
Date
22/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بمبدأ شفاهية المحاكمة ووجاهيتها وذلك لعدم سماع شهادة شهود الحق العام منظمي محضر التحقيق الاولي واعتماده كدليل للتجريم رغم ادلاء المتهم بتعرضه للضرب خلال التحقيق الاولي، فكان على المحكمة اما سماعهم او صرف النظر عن سماعهم ووضع المحضر المنظم من قبلهم قيد المناقشة العلنية.