Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2012
- Date
- 22/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية تتعلق بمبدأ شفاهية المحاكمة ووجاهيتها وذلك لعدم سماع شهادة شهود الحق العام منظمي محضر التحقيق الاولي واعتماده كدليل للتجريم رغم ادلاء المتهم بتعرضه للضرب خلال التحقيق الاولي، فكان على المحكمة اما سماعهم او صرف النظر عن سماعهم ووضع المحضر المنظم من قبلهم قيد المناقشة العلنية.