Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
167/2013
Date
27/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة لا سيما ضبط الدراجة النارية وايصال المرآب واقوال الشهود وفرار المتهم، اقدام هذا الاخير على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، بتجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله.