Criminal Court 27/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 167/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة لا سيما ضبط الدراجة النارية وايصال المرآب واقوال الشهود وفرار المتهم، اقدام هذا الاخير على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، بتجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 4 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله.