Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
167/1996
Date
18/07/1996
President
احمد المعلم
Members
سلهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان العطف الجرمي المتمثل بافادة صادرة عن متهم آخر لا يكفي وحده للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات، خاصة وان المتهم المذكور قد رجع عن افادته وانكرها فيما بعد. ان كثرة اسفار المميز لا تشكل الدليل على تورطه في المخدرات، وكذلك وجود ملف له لدى مكتب مكافحة المخدرات ليس اثباتا على الاتجار بالمخدرات طالما لم يصدر حكم بالادانة.

بوجود شك حول الادانة تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.