Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/1996
- Date
- 18/07/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- سلهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان العطف الجرمي المتمثل بافادة صادرة عن متهم آخر لا يكفي وحده للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات، خاصة وان المتهم المذكور قد رجع عن افادته وانكرها فيما بعد. ان كثرة اسفار المميز لا تشكل الدليل على تورطه في المخدرات، وكذلك وجود ملف له لدى مكتب مكافحة المخدرات ليس اثباتا على الاتجار بالمخدرات طالما لم يصدر حكم بالادانة.
بوجود شك حول الادانة تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.