Court of Cassation, civil chamber 27/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 167/2001
- Date
- 27/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يحق للعقيد المتقاعد الذي قدّم استقالته بالاستفادة من ميزات رتبة عميد والتعويضات المتمّمة للراتب وذلك لمدى الحياة، عملا بأحكام القانون رقم 27/90 الذي ينص على اصول تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف.
وبما انه لا يوجد تعارضا بين النصوص القانونية فان حقه بالاستفادة من تلك الميزات راسخ واكيد.
وتسري الاستفادة من تاريخ نفاذ الاستقالة. ولكن بما ان المبالغ المتوجّبة هي ديون على الدولة، وتسقط بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 63/14969.
وبما انه سقط جزء من المبلغ المستحق بمرور الزمن الرباعي، والسبب لا يعود الى تقاعس الادارة في الدفع، لذلك يجب دفع باقي المبلغ المستحق للمستدعي بعد حسم المبالغ التي سقطت بمرور الزمن.