Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 167 /2001

Court
تمييز مدني
Number
167/2001
Date
27/11/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، ابو زين
Source
Lebanese University

يحق للعقيد المتقاعد الذي قدّم استقالته بالاستفادة من ميزات رتبة عميد والتعويضات المتمّمة للراتب وذلك لمدى الحياة، عملا بأحكام القانون رقم 27/90 الذي ينص على اصول تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف.

وبما انه لا يوجد تعارضا بين النصوص القانونية فان حقه بالاستفادة من تلك الميزات راسخ واكيد.

وتسري الاستفادة من تاريخ نفاذ الاستقالة. ولكن بما ان المبالغ المتوجّبة هي ديون على الدولة، وتسقط بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 63/14969.

وبما انه سقط جزء من المبلغ المستحق بمرور الزمن الرباعي، والسبب لا يعود الى تقاعس الادارة في الدفع، لذلك يجب دفع باقي المبلغ المستحق للمستدعي بعد حسم المبالغ التي سقطت بمرور الزمن.